مفهوم الموافقة (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- مفهوم الموافقة (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- مفهوم الموافقة هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفياً أو إثباتاً، لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد اللغة، دون بحث واجتهاد. فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فهو فحوى الخطاب، وهو من باب تنبيه الأعلى بالأدنى ولذلك يسميه بعضهم بالتنبيه. وإن كان مساوياً فهو لحن الخطاب، ولكن جمهور متقدمي الإباضيَّة يذهبون إلى أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام. أو هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. ومثلوا له بأمثلة هي أنسب بمباحث دلالة الاقتضاء. ذهب العوتبي والوارجلاني إلى أن دلالة المنطوق على حكم المسكوت من باب القياس الجلي، وهو الذي رجحه السيابي، خلافاً للشمَّاخي والقطب اللَّذَين يريان أنها لفظية، أي: تفهم لغة من مجرد اللفظ.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 755
Position : 41758 (11 vues)