مفهوم الموافقة (أصول الفقه)

Contenu

Titre
مفهوم الموافقة (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
مفهوم الموافقة هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفياً أو إثباتاً، لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد اللغة، دون بحث واجتهاد. فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فهو فحوى الخطاب، وهو من باب تنبيه الأعلى بالأدنى ولذلك يسميه بعضهم بالتنبيه. وإن كان مساوياً فهو لحن الخطاب، ولكن جمهور متقدمي الإباضيَّة يذهبون إلى أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام. أو هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. ومثلوا له بأمثلة هي أنسب بمباحث دلالة الاقتضاء. ذهب العوتبي والوارجلاني إلى أن دلالة المنطوق على حكم المسكوت من باب القياس الجلي، وهو الذي رجحه السيابي، خلافاً للشمَّاخي والقطب اللَّذَين يريان أنها لفظية، أي: تفهم لغة من مجرد اللفظ.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
755

Position : 41758 (11 vues)