ورود الشرع (أصول الفقه)

Contenu

Titre
ورود الشرع (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
ورود الشرع: هو إرسال الرسل وإنزال الشرائع. اختلف الأصوليون ومعهم الإباضيَّة في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فذهب بعضهم إلى القول بالإباحة الأصلية أو العقلية، وهو قول الوارجلاني وأبي يحيى زكرياء بن أبي بكر، وهو الراجح. إذ لا تكليف قبل قيام الحجة وإرسال الرسل، غير ما يؤدي إليه نظر العقل. بينما ذهب جمهور الإباضيَّة إلى القول بالحظر. وتوقف فريق لاشتباه الأمور، ولم يحسم البدر الشماخي فيها برأي. ولك فريق أدلته العقلية والنقلية. ونبه البرادي إلى عدم جدوى بحث هذه القضية التي جرت عادة الأصوليين بالخوض والتنازع فيها، وهي عديمة الفائدة. أما بعد ورود الشرع، فاختلفوا في حكم الأشياء إلى ثلاثة أقوال: التحريم، والحل، والأصل في المنافع التحليل وفي المضارّ التحريم. والكلام في المنافع والمضار بالنظر لذاتها لا لما عُرض لها. ومن هنا يرى السالمي أن الأصل في الأموال الحل، وفي الدماء والأعراض الحرمة. ومال أبو سعيد الكدمي إلى الحلَّيَّة ما لم يرد محرم؛ لدلالة النصوص عليه * وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ) [الجاثية: ١٣]. وذَكَرَ اللّٰه ذلك في معرض الامتنان، ولا يمتَنّ اللّٰه بغير الجائز.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
500

Position : 55108 (4 vues)