لحن الخطاب (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- لحن الخطاب (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- هو أن يكون الحكم في المسكوت مساوياً لحكم المنطوق، وهو أحد نوعي مفهوم الموافقة. ويسمى مفهوم المساواة. ومثاله تحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من آية تحريم أكله. «فردّوا حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به، وحكموا بأن الوعيد يتوجه في جميع مال اليتيم، من أكل منه أو لبس ثوبه، أو ركب دابته، قياساً على ذلك». ويُسمَّى أيضاً معنى الخطاب، مأخوذاً من قوله تعالى: (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) [محمد: ٣٠]. وقد جعله البدر الشماخي بمعنى الفحوى، حيث جعل مفهوم الموافقة تنبيهاً بالأدنى على الأعلى وبالعكس، ولم يتعرض للمساوي. هذا، بينما ذهب جمهور متقدمي الإباضيَّة إلى أن لحن الخطاب هو دلالة الخطاب، أو دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام. أو هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. ومثَّلوا له بآية الحلق للمحرم: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذى مِن رَأْسِهِ فَغِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) [البقرة: ١٩٦]. وتقدير المحذوف: فحلق. كما أوردوا غير هذا من الأمثلة المذكورة في دلالة الاقتضاء. وحكم لحن الخطاب القطعُ بمدلوله إذا لم يُعارضه المنطوق.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 318
Position : 50528 (6 vues)