لحن الخطاب (أصول الفقه)

Contenu

Titre
لحن الخطاب (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
هو أن يكون الحكم في المسكوت مساوياً لحكم المنطوق، وهو أحد نوعي مفهوم الموافقة. ويسمى مفهوم المساواة. ومثاله تحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من آية تحريم أكله. «فردّوا حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به، وحكموا بأن الوعيد يتوجه في جميع مال اليتيم، من أكل منه أو لبس ثوبه، أو ركب دابته، قياساً على ذلك». ويُسمَّى أيضاً معنى الخطاب، مأخوذاً من قوله تعالى: (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) [محمد: ٣٠]. وقد جعله البدر الشماخي بمعنى الفحوى، حيث جعل مفهوم الموافقة تنبيهاً بالأدنى على الأعلى وبالعكس، ولم يتعرض للمساوي. هذا، بينما ذهب جمهور متقدمي الإباضيَّة إلى أن لحن الخطاب هو دلالة الخطاب، أو دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام. أو هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. ومثَّلوا له بآية الحلق للمحرم: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذى مِن رَأْسِهِ فَغِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) [البقرة: ١٩٦]. وتقدير المحذوف: فحلق. كما أوردوا غير هذا من الأمثلة المذكورة في دلالة الاقتضاء. وحكم لحن الخطاب القطعُ بمدلوله إذا لم يُعارضه المنطوق.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
318

Position : 50528 (6 vues)