عَجْم الذنَب (عقيدة، علم الكلام، حديث، علم الأحياء)

Contenu

« عَجْم الذنَب (عقيدة، علم الكلام، حديث، علم الأحياء) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 10 mai 2025, https://www.ibadica.org/s/bibliographie/item/57487

Titre
عَجْم الذنَب (عقيدة، علم الكلام، حديث، علم الأحياء)
Date
2012
Dans
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Résumé
ينظر: عجب / عَجْب الذنب عدد العِدَّة (فقه، نكاح هاف وَالشِؤُون الدينيَّة العدة هي تربص المرأة المدّة الواجبة عليها بعد فراق زوجها بأحد أسباب الفراق. عدة الطلاق لذوات الأقراء ثلاثة قروء، وللصغرى والآيس ثلاثة أشهر، وللحامل وضع حملها. وللمتوفى عنها أربعة أشهر وعشر. والقرء في المعمد لدى الإباضيَّة هو الحيض. أما عِدّة الحامل المتوفى عنها زوجها فاختلف فيها الفقهاء؛ ورأي الإباضيَّة أن عِدّتها أبعد الأجلين؛ الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشر، لتخصيص عموم كل من الآيتين بخصوص الأخرى، عملاً بالدليلين، فتقيد آية الحمل بغير الوفاة، وآية الوفاة بوضع الحمل. وروي عن الإمام جابر بن زيد قوله: «إذا وضعت حملها فقد انقضت عِدّتها». وبذلك أفتى الشيخ أحمد الخليلي، خلافاً لجمهور الإباضيَّة؛ مستدلاً بحديث أم سلمة قالت: قال رسول اللّٰه ف لسبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بأيام: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ»*، والأصل عموم هذا الحكم. اتفاق الإباضيَّة على أن عِدّة الخلع هي نفس عدة الطلاق، خلافاً لمن يرى الاكتفاء بحيضة واحدة في الخلع.
Editeur
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Place
مسقط
Langue
ara
rédacteur
السالمي, عبد الله بن محمد
بحاز, إبراهيم بن بكير
السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
بن ادريسو, مصطفى بن محمد
volume
2
numéro d’édition
2
pages
626

« عَجْم الذنَب (عقيدة، علم الكلام، حديث، علم الأحياء) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 10 mai 2025, https://www.ibadica.org/s/bibliographie/item/57487

Pas de vue