دينار الفراش (فقه، نكاح)
Contenu
- Titre
- دينار الفراش (فقه، نكاح)
- Date
- 2012
- Résumé
- دينار الفراش كفارة تلزم بالوطء في فترة الحيض. ومقدار الدينار اليوم أربعة غرامات وربع الغرام، يُتصدَّق به على المساكين. يرى المغاربة من الإباضيَّة وجوب دينارين واحد على الزوج والآخر على الزوجة إن تواطآ على الجماع في الحيض، وعلى الزوج وحده إن أكرهها، وعلى الزوجة وحدها إن دلَّسته. ورجح أحمد الخليلي من المشارقة وجوبه مع الاكتفاء بدينار واحد لكليهما. ويجب نصف الدينار إن كان الوطء بعد انقطاع الدم مع التوابع أو قبل التطهّر. وقاسوا على الجماع في الحيض الوطء في الدبر بجامع الحرمة فيهما. ويرى الإمام أبو عبيدة مسلم التفرقة بين الزوجين إذا اتفقا على الوطء في الحيض من طريق العمد، وكذا الواطئ في الدبر. لكن أحمد الخليلي استشكل ذلك، لأن تحريم الموطوءة على زوجها يؤدي إلى تحليلها لغيره. وما دامت عقدة الزواج ثبتت بنصِّ فإن التفريق الذي يحلها لغيره لا بد أن يكون ثابتاً بنصِّ أيضاً. لذلك رجح إخراج الدينار ولم يقل بالحرمة.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 735
Position : 498 (67 vues)