زكاة الحلي (فقه، زكاة)

Contenu

Titre
زكاة الحلي (فقه، زكاة)
Date
2012
Résumé
الحُلِيّ ما تتزين به المرأة من الذهب والفضة، وتتحلّى به. وتجب الزكاة في الذهب والفضة بالنصِّ والإجماع، إذا بلغ النِّصاب، وكان معداً للكنز أو النماء. والخلاف في ما تتحلَّى به المرأة مما لم يعدّ للكنز والادخار. يرى الإباضيَّة وجوب الزكاة فيه، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان مستعملاً أم مدَّخَراً، أم معاراً. على خلاف من يرى عدم الزكاة فيه إن كان مستعملاً أو معاراً. ومن أدلتهم عموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) [التوبة: ٣٤]. وعموم الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة. وأجابوا عن الأحاديث والآثار المسقطة لزكاة الحلِّي بأنها ضعيفة ومعارَضة بعمومات الأدلة الصحيحة. وقالوا: إن القاعدة التي استند إليها المانعون لزكاة الحلي وهي أن الزكاة تجب فيما كان نامياً من الأموال دون ما لا يصلح للنماء، قاعدة غير متفق عليها، والمسائل المختلف فيها يرفع خلافها بالرجوع إلى القواعد المجمع عليها لا المتنازع فيها.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
283

Position : 64682 (2 vues)