اليمين (فقه، أحكام)
Contenu
« اليمين (فقه، أحكام) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 14 mai 2025, https://www.ibadica.org/s/bibliographie/item/57338
- Titre
- اليمين (فقه، أحكام)
- Date
- 2012
- Dans
- معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة Voir tous les contenus avec cette valeur
- Résumé
- اليمين شرعاً توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. والمعتبر في اليمين المقصد والعادة على الأصح، إلا إن تعلق بها حق أحد فالنظر إلى اللفظ. واليمين اللغو هي ما سبق إليه اللسان بسرعة الكلام، لا بعمد وعقد نية، نحو: لا والله، بلى والله، مرسلاً لا قصداً. ولا إثم ولا كفارة في مثل هذه اليمين لسقوطها وعدم الاعتداد بها، وهو بصريح قوله تعالى: ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِالَّغْوِ فِي أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِدُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ) [المائدة: ٨٩]، وهو المختار. وقيل هي اليمين على قطعي في ظن الحالف، ثم يتبيّن خلاف ما حلف عليه، وتلزم صاحبها الكفارة ولا مؤاخذة عليه، والقول منسوب إلى الربيع بن حبيب ونقله الحضرمي والقطب اطفيَّش. ولا يُقضى عند الإباضيَّة باليمين مع الشاهد في شيء. واختلفوا في جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، ورجح ابن بركة عدم جواز ذلك لأن الكفارة شرعت لستر الذنب بعد حصوله وسببها الحنث، فلا تجب حيث لم يقع سببها بعد. والكفارة أكلتان لكل مسكين غداء وعشاء، لقوله تعالى: (فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [المائدة: ٨٩]، ولأن نصف الصاع براً يعدل أكلتين لشخص واحد.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية Voir tous les contenus avec cette valeur
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد Voir tous les contenus avec cette valeur
- بحاز, إبراهيم بن بكير Voir tous les contenus avec cette valeur
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان Voir tous les contenus avec cette valeur
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد Voir tous les contenus avec cette valeur
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 1034
« اليمين (فقه، أحكام) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 14 mai 2025, https://www.ibadica.org/s/bibliographie/item/57338
Pas de vue