اليمين (فقه، أحكام)

Contenu

Titre
اليمين (فقه، أحكام)
Date
2012
Résumé
اليمين شرعاً توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. والمعتبر في اليمين المقصد والعادة على الأصح، إلا إن تعلق بها حق أحد فالنظر إلى اللفظ. واليمين اللغو هي ما سبق إليه اللسان بسرعة الكلام، لا بعمد وعقد نية، نحو: لا والله، بلى والله، مرسلاً لا قصداً. ولا إثم ولا كفارة في مثل هذه اليمين لسقوطها وعدم الاعتداد بها، وهو بصريح قوله تعالى: ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِالَّغْوِ فِي أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِدُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ) [المائدة: ٨٩]، وهو المختار. وقيل هي اليمين على قطعي في ظن الحالف، ثم يتبيّن خلاف ما حلف عليه، وتلزم صاحبها الكفارة ولا مؤاخذة عليه، والقول منسوب إلى الربيع بن حبيب ونقله الحضرمي والقطب اطفيَّش. ولا يُقضى عند الإباضيَّة باليمين مع الشاهد في شيء. واختلفوا في جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، ورجح ابن بركة عدم جواز ذلك لأن الكفارة شرعت لستر الذنب بعد حصوله وسببها الحنث، فلا تجب حيث لم يقع سببها بعد. والكفارة أكلتان لكل مسكين غداء وعشاء، لقوله تعالى: (فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [المائدة: ٨٩]، ولأن نصف الصاع براً يعدل أكلتين لشخص واحد.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
1034

Pas de vue