بيع (فقه، بيوع)

Contenu

Titre
بيع (فقه، بيوع)
Date
2012
Résumé
البيع لغة: هو مقابلة شيء بشيء، ويشمل البيع الشرعي وغيره كبيع الميتة وكالأجرة وكتمليك المرأة بالصداق. ويُطلق شرعاً على العقد، وعلى مقابل الشراء. وعرَّفه ابن بركة بأنه إخراج الشيء من الملك على بدلٍ له قيمة يُتعوّض عليه به، أو هو بدل مال بمال. وقيَّد الملك في تعريف ابن بركة لإخراج ما ليس مملوكاً، كالإنكاح، فإنه إخراج الولي للأنثى من حكمه إلى حكم الناكح. ينعقد البيع بالألفاظ التي تعقلها العرب في لسانها، ومن استعمل لفظاً غير موضوع له لم ينعقد بيعه. والأصل في البيع أن يكون في الأعيان لأنها أموال، كما يكون في المنافع لأنها تقدّر بالمال. وحكم البيع الجواز، فقد وردت إباحته بالقرآن في آيات عدة، وبالسُّنَّة والإجماع، نحو قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ) [البقرة: ٢٧٥]. ومنكره مشرك. وآية البيع على عمومها في إباحة كل صور البيع إلا ما خصَّه الدليل، وقد خصَّ النهي بيوعاً بأعيانها، وبقي ما عداها على أصل الإباحة. وما حظر من البيوع سببه الجهالة أو أكل أموال الناس بالباطل، فكان تحريمها لأنها سبب للظلم والضغائن والخصومات. والبيع نوعان: بيع الأعيان؛ ولا يجوز إلا بعد مشاهدة وإحاطة علم بالمبيع، وبيع بصفة مضمونة في الذمة وهو بيع السلَم.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
133

Position : 75479 (1 vues)