بيع الغرر (فقه، بيوع)
Contenu
- Titre
- بيع الغرر (فقه، بيوع)
- Date
- 2012
- Résumé
- الغرر ما لا يسع المتبايعين ضبطه في حال مبايعتهما فيه. مثل: بيع الجزر والبصل حال استتاره في الأرض، والسمك في البحر، واللبن في الضرع. وعرَّفه القطب اطفيَّش بأنه ما لا يعلم وجوده أو عدمه أو لا تعلم قلته أو كثرته أو لا يتيقن القدرة عليه كطائر في الهواء، أو للجهل بصفة ثمن أو مثمن، أو بقدره، أو أجله، أو تعذُّر إبقائه مثل أن يبيع ما تركه حياً وقد أكل حلقه ذئب لعله مات قبل بيعه، ولعله مات بعده قبل توصُّلَ المشتري إليه. ومن بيوع الغرر: بيع الملامسة، والمنابذة وبيع الحصاة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الملاقيح والمضامين، وبيع الثمار قبل زهوها، وبيع المعاومة، وبيعتان في بيعة، وبيع وشرط، وبيع وسلف. وحكمه أنه منهي عنه لأن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل، إلا ما كان يسيراً فإنه مغتفر رفعاً للحرج. ويثبت الخيار للمشتري بالغرر زلرينيَّة وكما لا يجوز بيع الغرر لا يجوز رهنه إلا فيما ندر.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 705
Position : 58838 (3 vues)