بيع الملامسة (فقه، بيوع)

Contenu

Titre
بيع الملامسة (فقه، بيوع)
Date
2012
Résumé
بيع الملامسة شراء ثوب بملامسة بلا نشر وذرع ونظر، سواء قال له البائع إذا سسته أنت بيدك وجب البيع، أو قال المشتري إذا مسسته أنا بيدي وجب، أو لم يقولا ذلك، ولكن تبايعاه بلا نشر وذرع ونظر. وهو من البيوع الجاهلية المحرمة، لأن فيه غرراً، وأكلاً لأموال الناس بالباطل. ومدار ذلك على الجهل، فلو عمله المشتري طولاً وعرضاً ووصفاً قبل ذلك، أو أخبره به البائع أو غيره فصدقه، أو علم ثوباً آخر فقيل له هذا مثله جاز البيع بلفظٍ لا بمسّ. وظاهر الديوان أن بيع الملامسة منهي عنه ولو مع العلم بالمبيع زجراً عن عقد البيع بمجرد اللمس، وهو قول الربيع بن حبيب.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
864

Position : 75479 (1 vues)