النهي (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- النهي (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- النهي لغة هو المنع. واصطلاحاً هو طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء طلباً جازماً. إلّا أنَّ السالمي لم يشترط فيه الاستعلاء. وقد يرد النهي لغير الجازم مجازاً فيفيد الكراهة والتأديب وغيرهما. وصيغة النهي الحقيقية هي أن يقول الآمر: «لا تفعل»، وما سواها يعتبر من باب المجاز؛ كلفظ التحريم، أو ذمّ الفعل أو الفاعل، أو إلحاق العقوبة بالفعل. يتفق الإباضيَّة مع الجمهور في أن مطلق النهي يدل على التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة أو الأدب، وأن حكمه الفور والتكرار. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن النهي يدلُّ على فساد المنهي عنه، خلافاً للسالمي والسيابي، فالنهي عندهما لا يقتضي الفساد مطلقاً، وإن اقتضاه في بعض المواضع فلدليل خارج عن النهي، أما الوارجلاني فقد سوغ القولين معاً.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 946
Pas de vue