الواجب (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- الواجب (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. وعرّفه الوارجلانيّ بأنه: «ما كان في فعله ثواب، وفي تركه عقاب». والفرض والواجب مترادفان؛ أي: اسمان لمعنى واحد. وذهب بعض العلماء منهم ابن بركة وابن زياد وابن محبوب وسعيد بن خلفان الخليلي إلى أن الفرض غير الواجب فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى: (فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ) [المزّمل: ٢٠]، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي كخبر الواحد، وهو مذهب الحنفية. مثاله: قراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة، بخلاف ترك القراءة. قال الثميني: «المطلوب طلباً جازماً، إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة.. أو بدليل ظنّي كخبر الآحاد فهو الواجب، فيأثم بترك الثاني ولا يبطل به النسك خلافاً للأول».
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 964
Position : 75482 (1 vues)