الورع (عقيدة، فقه، أخلاق)

Contenu

Titre
الورع (عقيدة، فقه، أخلاق)
Date
2012
Résumé
هو تجنّب ما لا بأس به، مخافة الوقوع فيما فيه بأس. ويعني ذلك ترك محارم اللّٰه خالَه وترك ما يمكن تركه من مكروهات الدين، أي: اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات، ومحاسبة النفس في كل لحظة. ويشمل اجتناب كل مستقبح شرعاً صغيراً أو كبيراً، واجتنابه يتصور بتركه بذاته، ويتصور بترك ما يوصل إليه. والورع يحصل بالابتعاد عن مظان عدم التورع لا بالقرب منها مع كفِّ النفس عنها، أي: لا يحصل الورع لمن يقرب من مظان المعاصي ويتكلف كف النفس عنها إذ يعسر عليه الكف عنها مع القرب منها. وقد جعل الإباضيَّة الورع قاعدة أساسية من قواعد الإسلام. والورع ينقسم إلى أربعة أقسام: - ورع العدول: وهو اجتناب الحرام المنصوص عليه. - ورع الصالحين: وهو الوقوف عند الشبهات. - ورع المتقين: وهو أن يترك الرجل ما لا بأس به مخافة أن يؤديه إلى ما فيه بأس. - ورع الصدّيقين: وهو أن يترك الرجل ما لا بأس به ولا يخاف أن يؤديه إلى ما فيه بأس. من نتائج الورع في التعامل مع أحكام الدين قاعدة الأخذ بالأحوط التي يجنح الإباضيَّة إليها في كثير من الأحكام، وبخاصة في أمر الفروج والدماء والأموال، لأنها تتعلق بحقوق العباد، وعفو العباد عن حقوقهم أمر عسير خلافاً لعفو اللّٰه الغفور الرّحيم. والأصل في الدين بناؤه على الأحكام، إلا أن الورع والأخذ بالأحوط أولى، ما لم يَخْشَ المكلف دخول الشكّ والوسواس عليه. وللإباضيَّة في أبواب الفقه مسائل كثيرة بنوها على الورع كمسألة تناقض الصوم مع الجنابة، والتكفير من وطء الحائض وغيرها.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
975

Position : 58844 (3 vues)