الوشم (فقه، زينة)
Contenu
- Titre
- الوشم (فقه، زينة)
- Date
- 2012
- Résumé
- الوشم هو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذرّ عليه ملوِّنٌ كالكحل والنيلة وغيرهما. والوشم حرام مطلقاً للحديث المتفق عليه: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَةَ وَالمُتَنَمِّصَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ)»*، ولأنه إذا غرز محل الوشم بإبرة ثم حشي بالملون تنجس الملون بالدم فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله نجساً. كما أن فيه تغييراً لخلق الله. لذلك يحرم التزين به ولو للزوج. ولا تصحّ به الصلاة. ولا بدَّ من إزالة الوشم ولو بالجراحة، إلا إن خيف تلف أو فوت عضو فتكفي التوبة؛ وهذا خلافاً لمن يقول إذا غسل ثلاثاً طهر. ١٦٨/٢، رقم ٦٣٧. البخاري: كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر، ٢٢١٧/٥، رقم ٥٥٩٣.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 980
Pas de vue