المنابذة (فقه، بيوع)

Contenu

Titre
المنابذة (فقه، بيوع)
Date
2012
Résumé
المنابذة بيع يَطرح فيه كل من المتبايعين سلعته للآخر بلا تعيين قيمة للسلعتين. وهو بيع من بيوع الجاهلية نهى عنه النبيُّ وَلِفِ*، فحكمه الحرمة والبطلان، لأنه بيعٌ قام على غير رضا وفيه غرر وأكل لأموال الناس بالباطل. وسواء قال كل منهما انبذ لي وأنبذ لك، أو لم يقل فهو بيع منابذة. ولو عين أحدهما القيمة ونبذ الآخر دخلا في معنى النهي. وليس عدم النظر شرطاً في تسمية المنابذة. وتكون المنابذة بين سلعة وثمن، كما تكون بين ثمنين، وإنما خص التعريف السلعة بالذكر لأن الغالب وقوع ذلك فيها.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
896

Position : 75482 (1 vues)