المنافع (فقه، معاملات)

Contenu

Titre
المنافع (فقه، معاملات)
Date
2012
Résumé
أن يثبت حق الانتفاع بالشيء للناس كلهم أو بعضهم على السواء، دون أن يملكوا عينه. وتقع فيما ورد ذكره في حديث الرسول في: «المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلا وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»*. كما تقع في نحو ذلك من مسكن وطريق وغيره. فمن قبض شيئاً مما يقبض منه فقد ملكه. ويصحّ الاشتراك في العين بعد زوال المنفعة؛ فالشركاء في منفعة دار مثلاً يشتركون في ملكية الأرض التي هي مبنيّة عليها، بعد زوال منفعتها بانهدام أو غيره. والسابق إلى الشيء أولى به من غيره، فإن أتوه معاً، أو لم يتسابقوا إليه، انتفعوا به جميعاً بلا تمانع إن أمكنهم، وإلا اتفقوا على من يسبقهم به، وإن تشاححوا اقترعوا عليه، ثم على من يليه، وهكذا إلى آخرهم. المسلمون شركاء في ثلاث، ٨٢٦/٢، رقم ٢٤٧٢.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
930

Position : 75483 (1 vues)