الموضِّحة (فقه، جنايات)
Contenu
- Titre
- الموضِّحة (فقه، جنايات)
- Date
- 2012
- Résumé
- الموضِّحة من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما أظهرت العظم بإزالة السفاق ولم تكسِّره. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفرت شروطه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو عشر الدية؛ أي: عشرة أبعرة. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلّ منه.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 989
Pas de vue