الموضِّحة (فقه، جنايات)

Contenu

Titre
الموضِّحة (فقه، جنايات)
Date
2012
Résumé
الموضِّحة من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما أظهرت العظم بإزالة السفاق ولم تكسِّره. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفرت شروطه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو عشر الدية؛ أي: عشرة أبعرة. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلّ منه.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
989

Pas de vue