الميتة (فقه، طهارات)
Contenu
« الميتة (فقه، طهارات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 15 mai 2025, https://www.ibadica.org/s/bibliographie/item/57220
- Titre
- الميتة (فقه، طهارات)
- Date
- 2012
- Dans
- معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة Voir tous les contenus avec cette valeur
- Résumé
- الميتة هي كل حيوان بري ذي نفس سائلة زالت روحه بغير تذكية شرعية. الميتة بهذا التعريف نجسة العين لحرمة عينها، لأن كل حرام لعينه نجس. أما ميتة الحيوان البحري فطاهرة، سواء مات باصطياد، أو وجد ميتاً على الماء، أو أسفل الماء، أو في طرف البحر في البر، كما يدلُّ عليه إطلاق حديث: («هو الطهور ماؤه والحِلُّ ميتته»*، وكما يدلُّ عليه الحديث المتفق عيه عن جابر بن عبد الله: أن بعض الصحابة قين لما وجدوا حوتاً في ساحل البحر وأكلوا منه أقرهم الرسول لللي وأرسلوا إليه منه فأكل**. فدلَّ على أنه حلال ولو وجد ميتاً، وعلى أنه حلّ لهم بدون اضطرارهم إليه؛ لأنه للي أكل منه بلا ضرورة. وكذلك ميتة كل ما لا دم فيه كالحشرات والعناكب. لا يجوز بيع الميتة ولا رهنها. ويجوز بيع شعرها ووبرها وصوفها وجلدها إذا دُبغ، شرط إعلام البائع للمشتري بأنها من الميتة. لكن إذا قطع الوبر والصوف والشعر من حيث لا تصلهن رطوبة الميتة لم يلزمه إخبار بأن ذلك من ميتة. وإنما جعلت لجلد الميتة وما يتصل به قيمة، لأنه متنجس يقبل التطهير، لا نجس بذاته كالميتة نفسها. ولا يجوز الانتفاع بدهن الميتة للاستصباح ولا لغيره لحديث جابر بن عبد اللّٰه قال: سمعت رسول اللّٰه وله يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَة وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ لِ اعِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»***. يجوز الأكل من الميتة للمضطر لكن لا يتزوج من الميتة قبل الاضطرار إليه، ولا بعده، وبعد التنجية. أما من اضطر بالجوع فوجد ميتة ومالاً لغيره؛ فذكر يوسف بن خلفون عن علماء المغرب أنه يأكل من الميتة، أما أهل عُمان فيرون أنه يأكل من مال الغير قدر ما ينجو به ولا ضمان عليه. ورجح القطب اطفيَّش أنه ينقذ نفسه بمال الغير ويضمنه.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية Voir tous les contenus avec cette valeur
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد Voir tous les contenus avec cette valeur
- بحاز, إبراهيم بن بكير Voir tous les contenus avec cette valeur
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان Voir tous les contenus avec cette valeur
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد Voir tous les contenus avec cette valeur
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 890
« الميتة (فقه، طهارات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 15 mai 2025, https://www.ibadica.org/s/bibliographie/item/57220
Pas de vue