النجش (فقه، بيوع)

Contenu

Titre
النجش (فقه، بيوع)
Date
2012
Résumé
النجش أن يزيد الإنسان في سلعة غيره عند البيع وهو لا يريد شراءها ولكن ليراه المشتري فيزيد في الثمن. والناجش في البيع هو الذي يثير الرغبة في المبيع ويخدع المشتري دو أن يقصد الشراء، سواء أعطى أكثر من قيمة المبيع أو مثلها أو أقل ليبني عليه غيره. وأما إذا أراد الشراء فأعطى ثمناً يعجز به غيره فجائز. ولو رأى رجل سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها فهو ناجش ولو أراد النصيحة؛ لأنه ليس من النصيحة إيهام إرادة الشراء وإيقاع المشتري في الضرر. وإن تواطأ صاحب السلعة مع غيره على ذلك اشتركا في العصيان، وكذا إن علم صاحبها بذلك ورضي ولو بلا مواطأة. وقد يختص البائع بالنجش كأن يخبر بأنه اشترى سلعته بأكثر مما اشتراها. واستحسن ابن بركة والشماخي والقطب اطفيَّش أن يكون للمشتري الخيار إذا لم يعلم بذلك عند الشراء، وكان الفعل عن مواطأة بين الناجش وصاحب السلعة. والمختار عند الإباضيَّة لزوم البيع مطلقاً، وهو ما رجّحه الثميني سواء علم المشتري أم لم يعلم، والناجش والراضي آثمان، وعليهما التنصل من التباعة برد ما زاد في الثمن بسبب النجش. وجاء في الديوان الترخيص بعدم رد الزيادة، ويكفي الناجشَ أن يتوب إلى اللّٰه تعالى.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
900

Position : 75483 (1 vues)