النجس (فقه، طهارات)

Contenu

Titre
النجس (فقه، طهارات)
Date
2012
Résumé
النجس كلّ عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لِحُرمتها أو استقذراها أو ضررها ببدن أو عقل. والنجاسة شيء غير معقول المعنى، قال الإمام السالمي: «إن أمر النجاسات حكم خفيّ لا يطلّع عليه إلا الشارع؛ فلذا لم يصح لنا أن نحكم بنجاسة شيء ولا بطهارته إلا ما جاء من قبل الشارع فيه بيان لذلك». ما كان نجساً لعينه لا تزول نجاسته ما دامت عينه باقية كالدم والعذرة والبول ونحو ذلك، أما ما كان نجساً بحلول نجاسة فيه، فزوال ما صار به متنجساً يرفع اسم التنجس عنه. يرى الإباضيَّة نجاسة المني والمذي والوذي وأبوال الحيوانات البرية جميعها. ينتقض الوضوء بملامسة النجس الرطب سواء كان عن عمد أو غير عمد، لأمر النبي لف من أصابه قيء أو رعاف بإعادة الوضوء*.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
900

Pas de vue