النزع (فقه، معاملات)

Contenu

Titre
النزع (فقه، معاملات)
Date
2012
Résumé
النزع هو المال الذي يأخذه الوالد من أولاده عند الحاجة. اختلفوا في النزع، فأجازه بعضهم مطلقاً سواء كان الأب محتاجاً أم غير محتاج؛ لقوله لف : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»". وقيد بعضهم، منهم القطب اطفيَّش، الجواز بالحاجة والضرورة، فقالوا يجوز للوالد النزع من مال ولده البالغ ذكراً كان أم أنثى إن احتاج لنفقة نفسه، أو لكل حاجة لا يستغني عنها، أو نفقة نسائه أو أطفاله الذين هم بلا مال، أو لقضاء حقِّ واجب عليه لله تعالى أو لمخلوق. وذكروا لصحة النزع شروطاً منها: أن لا يكون النزع إلا بعدالة على قدر إرثهم منه؛ بأن ينزع من الذكر مثل ما ينزع من الآخر، ومن الأنثى نصف ما ينزع منه. ولا بدّ عند النزع من إشهاد أمينين أو أمين وأمينتين وإخبارهما باحتياجه إلى مال ولده، بأن يقول: «أشهد أني محتاج إلى مال ولدي وأني قد نزعت منه كذا». وإن ريب لم يشهد له، ولم يعامل فيه، ولم يقبل تصرفه فيه. والنزع غير قوي فهو كالرخصة للضرورة، فلا يقدم على عقدة قبل الاضطرار إليه، كما لا يقدم على الذي رخص فيه للضرورة حتى تحصل الضرورة فعلاً. كما لا يصحّ النزع حتى يدخل المال ملك الولد أو الوارث. ولا يجوز لأب نزعُ إن كان له دين حال أو مؤجل إلّا إنْ يئس من تحصيل ماله من دين كأن أفلس مدينه أو جحده ولا بيان، أو مات معدماً أو غاب ولا يوصل إليه. وذهب آخرون منهم ابن بركة إلى عدم جواز النزع، وقالوا إن الحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» لا يوجب تمليك المال، وإنما لبيان عظيم حق الوالد على الولد، أي: لو لم يكن أبوك لم تكن أنت ولا مالُك أيها الابن، ولو كان مال الابن ملكاً لأبيه لم يكن للحاكم أن يفرض للأب على ولده النفقة إن كان فقيراً، لأن الحاكم لا يفرض لأحد النفقة في مال يملكه.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
905

Pas de vue