المساقاة (فقه، زراعة)

Contenu

Titre
المساقاة (فقه، زراعة)
Date
2012
Résumé
المساقاة أن يدفع الرجل شجره لمن يخدمها سقياً وعناية، وتكون غلتها بينهما حسب الاتفاق. يرى الإباضيَّة جوازها في جميع الأشجار والنخل إلا البقول، استثناء من أصلين معلومين، هما الإجازة المجهولة وبيع ما لم يخلق، خلافاً لأبي حنيفة الذي يمنعها، والشافعي الذي حصرها في مذهبه الجديد بالنخل والعنب.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
448

Position : 75485 (1 vues)