المستراب (فقه، طهارات، معاملات)

Contenu

Titre
المستراب (فقه، طهارات، معاملات)
Date
2012
Résumé
المستراب هو ما كان مشكوكاً في كونه مغصوباً أو مسروقاً أو ربا أو نحو ذلك ممّا لا يحلّ. في الاستنجاء بماء مستراب قولان: الجواز لعدم اليقين، والمنع للريبة. وذهب البعض إلى الجواز ما لم تكن الريبة محققة. أما إذا تُيُقِّن من كون الماء مغصوباً أو مسروقاً لم يجز استعماله في الاستنجاء والوضوء على الراجح. وليس المراد بالمستراب المشكوك في نجسه إذ المشكوك في نجسه يجوز استعماله استصحاباً للأصل. وقال البعض بتقديم الصلاة بثوب مستراب على الصلاة بما ورد عليه النهي من اللباس كالحرير والشبه والآنك. ومن كان بيده مال مستراب فإنه يخرج زكاته من غير المستراب لأنه لا يُتقرب إلى اللّٰه بريبة. ورجح القطب اطفيَّش أنه لا تلزمه زكاة ذلك المال أصلاً لاشتباهه بالحرام. ومن راب مبيعاً قبل شرائه فاشتراه فحكمه حكم الحرام على المشهور، ومن رابه بعد شرائه فاختلفوا هل يمسكه ولا يبالي لأنه لم يدخل على ارتياب ولما ثبت في يده لم يخرج منه إلا بحرمة متيقنة، أو يبيعه ويمسك قدر الثمن الذي أعطى وينفق الباقي على الفقراء؟ قال البرادي: هو الأقيس؛ لأنه قد علم بالريبة فلا يكون كمن لم يعلمها ولو لم يعلمها إلا بعد الشراء.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
414

Position : 64697 (2 vues)