المشترك (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- المشترك (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- اللفظ المشترك: هو ما دلَّ على أكثر من معنى بنفس الوضع. والاشتراك له صور عديدة، ذكر ابن بركة منها مثال الاشتراك بين الحقيقة والمجاز، فلا يعرف مراد المتكلم إلا ببيان يكون مقدمة للكلام، أو بإيماء أو إشارة تفهم المراد، كأن يقول قائل: لفلان يد، فيحتمل أن يريد باليد الجارحة، أو يريد المنة والنعمة. وقد يريد بها التصرف في الملك. فاسم اليد يقع على هذه المعاني كلها، ولا يفهم مراد المتكلم إلا ببيان من لفظ أو قرينة. قال ابن بركة: «فالواجب أن يُعتبر الخطاب بصلته أو بمقدمته، أو بما يتعلق به ليصح مراد المخاطب». ذهب جمهور الإباضيَّة إلى وقوع المشترك في الكلام وفي القرآن ومنعوا إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه، حقيقة أو مجازاً أو منفرداً أو جمعاً. بينما يرى البدر الشماخي جواز إطلاق المشترك على معنييه مجازاً لا حقيقة. وقد يكون المشترك عاماً باعتبار دلالته على أفراد بعض ما وضع له.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 507
Pas de vue