المشاع (فقه، معاملات)
Contenu
- Titre
- المشاع (فقه، معاملات)
- Date
- 2012
- Résumé
- المراد بالمشاع ما اختلطت فيه الأنصباء ولم تتميز. فالمشاع مالٌ اختلط بين قوم يملكونه، ولا يصلون إلى فرز ما لكل واحد منهم؛ كمن ورثوا مالاً ولم يتمكنوا من تمييز أنصبتهم، ولم يجدوا علم ذلك عند أحد من الناس، بسبب قدم المشاع. وأما ما عُلم فليس بمشاع. وذكر أبو العبّاس أنّ المشاع يكون في جميع الأموال؛ سواء كانت أصولاً أم منتقلات. وذكر في مواضع أخرى، أنه يكون في الأصول من الأرض وما اتصل بها، أما غيرها فيسمى مختلطاً، وأيّده على هذا الثمينيّ. بيع المشاع هو بيع الإنسان نصيبه في مال مشترك لم يقسم بعد. يرى بعض العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتممانه بعد زوال الجهالة، ومنع آخرون ذلك في المشاع. كما اختلفوا في رهن المشاع فأجازه بعض الإباضيَّة وقاسوه بالبيع. ومنعه آخرون لتعذر القبض فيه. واستثنى البعض جواز بيع بعضه لإصلاح الباقي؛ قال القطب اطفيَّش: «وأوسع ما وجدتُ في المشاع أن يباع ما أحدث فيه من غرس أو بناء بلاتملك بقعة، وأن يباع لإصلاح باقيه، وأن يبنى فيه أو يغرس ويستوفى منه ما صرف فيه؛ ثم يكون مشاعاً مع أصل المشاع»....
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 537
Position : 52522 (5 vues)