المشاهرة (فقه، معاملات)

Contenu

Titre
المشاهرة (فقه، معاملات)
Date
2012
Résumé
المشاهرة تعني التقييد بالزمان في تحديد مدة الإجازة، حسب الشهر والشهرين والشهور. وذكر القطب اطفيَّش أنه لا يجوز التقييد بالمياومة والمشاهرة وغاية العمل معاً. شهر الشهرة (عقيدة، فقه، أصول الفقه، سياسة شرعية) عرَّف القطب الشهرة بأنها: «انتشار الأمر وظهوره حتى لا ينكر من تواتر الأخبار التي لا تدفع، ولا يرتاب في صحة ذلك لكثرة الناقلين، ولو لم يكن في المخبرين ثقات». وشهادة الشهرة تخرج في المعنى مخرج حكم الطمأنينة. وعرَّف السالمي أهل الشهرة بأنهم جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، بأن يكونوا من جهات شتى، فلا يشترط فيهم تعيين العدد، خلافاً لمن قال بتعيين العدد فيهم؛ وبهذا الاعتبار تكون الشهرة والتواتر بمعنى واحد. وفرَّق بعضهم بين العلم بالشهرة والعلم بالخبرة بأن الأول يمكن فيه الاستحالة والانقلاب، ولا يتحول في الثاني عما علم، وإنما يحكم بذلك حيث لا خضم منكر . وللشهرة أثر في إثبات الأحكام وقيام الحجة في باب العقائد أيضاً. فتجوز في موت غائب، وثبوت نسب، ونكاح، وإياس، وأميال، وإمامة، ورؤية هلال. ولا تجوز في حد ولا قود ولا قصاص لأن فيها لله حقاً، وإن خالطها حق العباد، فأصلها عقوبة من اللٰه. وقيل: لا تصح الشهرة في الأموال؛ لاتساع الأطماع في أموال الناس. وللشهرة شرطان: أن تكون صادرة عن أهلها، وأن لا يعارضها من أهلها معارض. ومثالها أن يصدر من بعض المحقّين خبر، ويصدر من البعض الآخر خبر يخالفه، فكل واحد من الخبرين المتعارضين آحادي ليس بشهرة، أما إذا كان الإنكار صادراً من غير أهله فلا يُعبأ به. ويوظف هذا المصطلح في باب الولاية والبراءة، وفيه قال السالمي: واعلم أن الشهرة في باب الولاية أوسع منها في البراءة، لأنها في البراءة لا تثبت إلا شهرة الحق، وفي الولاية تثبت بمجرد الظن أنها حق. واختلف في عدد من تثبت بهم؛ وذهب الثميني إلى أنه ما فوق اثنين ورجحه القطب.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
524

Position : 58846 (3 vues)