المضاربة (فقه، معاملات)

Contenu

Titre
المضاربة (فقه، معاملات)
Date
2012
Résumé
المضاربة مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، ويراد به السفر للتجارة وابتغاء الرزق من فضل الله. وفي الاصطلاح: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. وتسمّى أيضاً قراضاً. وصورتها أن يدفع الرجل ماله إلى آخر ليعمل فيه، وما يكون من ربح فهو بينهما حسب الاتفاق، أما الخسارة فهي على صاحب المال. وتتمثل خسارة العامل في ضياع جهده. وذكر ابن بركة أنهم أجمعوا على أن المضارب لا خسران عليه، ولا يضمن من المال شيئاً ما لم يتعدّ فيه. وإن اشترط عليه ربّ المال الضمان فالشرط باطل، وقال بعض الإباضيَّة إذا اشترط ربّ المال على المضارب ضمان المال أو ضمان بعضه فالمضاربة باطلة. واختلفوا في مشاركة الذمي للمسلم، فذهب الأكثرون إلى المنع احترازاً من المال الذي خالطه الحرام، وذهب ابن بركة إلى الجواز. أما عن نفقة المضارب وكسوته، فقد ذكر ابن بركة الخلاف فيها إذا اشترطها المضارب على رب المال، فقال كثير من الفقهاء: إن الشرط ثابت، وله من ذلك الوسط من الكسوة والنفقة، وقال آخرون: إنه شرط باطل، إلا أن يشترط شيئاً معلوماً لكسوته ونفقته. وأيَّد ابن بركة قول من ذهب إلى فساد المضاربة بهذا الشرط، لأن النظر يوجب ذلك، إذ تخرج هذه النفقة من الربح، وهو أمر غير حاصل بعد، ولا يدري المضارب أيربح أم يخسر.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
578

Pas de vue