المجمل (أصول الفقه)

Contenu

Titre
المجمل (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
المجمل لغة: المجموع. واصطلاحاً: هو ما لا يفهم به المراد من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره. جعل ابن بركة المجمل قسيماً للمفسَّر، واعتبره من ضروب خطاب القرآن فقال: «فالقرآن إنما أنزل بلغة القوم الذين بُعث فيهم الرسول ولاقِ،، وهو مشتمل على ضروب من الخطاب، فمنه المفسَّر الذي يُستغنَى بلفظه عن بيان غيره، ومنه المجمل الذي لا يُستغنَى عن معرفة بيانه». وعرَّفه الوارجلاني بأنه: «كلُّ كلام بالعربية لا ينفهم للعرب ظاهره حتّى يرد بيان بمراده». وهو التعريف الذي استقر عليه اللاحقون كالبرادي الذي جعل المجمل والمبهم بمعنى واحد. وجاء تعريف السوفي للمجمل والمبين أن «المجمل كلُّ لفظ لا يُعقل المراد من لفظه، ويفتقر بالبيان إلى غيره، كلفظ الصلاة والزكاة والجزية. والبيان يكون بالكتاب والسُّنَّة والإجماع أو غيره، ويُسمَّى ذلك تفسيراً له وبياناً». بينما جعل الملشوطي المجمل معنى عاماً يقع على العموم والخصوص والمطلق والمقيَّد. أما البدر الشمَّاخي والسالمي فقد عرَّفاه بأنه ما لم تتضح دلالته. واعتبره السالمي ما احتمل معنيين لم يكن أحدهما بالنسبة إليه أظهر من الآخر، إلا بمرجح من الخارج، وجعله قسماً من المتشابه. وللإجمال أسباب مفصَّلة في كتب الأصول، ترجعها في أصلها إلى دلالات الألفاظ، وأساليب العرب في الاستعمال.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
198

Position : 64698 (2 vues)