المحاللة (فقه، معاملات)
Contenu
- Titre
- المحاللة (فقه، معاملات)
- Date
- 2012
- Résumé
- المحاللة هي طلب الخروج من المظالم والتنصل من تبعاتها. تجب المحاللة على العبد الذي شغلت ذمته بحقوق الناس، وهي شرط لصحة توبته من هذه الحقوق، ولا تجزئ فيه التوبة بينه وبين اللّٰه حتى يؤدي ويحالل من له عليه حق، سواء في مال أم بدن أم عرض. ولا تكون المحاللة إلا من حقوق العباد، أما ما كان حقاً لله فلا تصح فيه، كأن يحالل الإنسان جاره أو رحمه في أن يقطع به صلته مستقبلاً، لأن بر الجار وصلة الرحم من حقوق الله، ولا تسقط بالمحاللة. ومن ذلك لا يجزي من أفسد شيئاً من مسجدٍ أن يحالل أهله لأن المساجد لله. ولا تجوز المحاللة في محرم كالربا والبيوع المحرمة. واختلفوا في المحاللة على الغيبة، وهي أن يقول لمن اغتابه: أنت في حلِّ من الغيبة التي صدرت منك علي، ومعنى ذلك أنه عفا عن مظلمته لا أنه قلب الحرام حلالاً، فقال البعض بالجواز ومنع آخرون. أما من اغتاب أحداً فبلغه ذلك وجبت عليه محاللته، وإن مات ولم يحالله استغفر له إن كان متولى ودعا له ونوى له بالصدقة. أما إن لم يبلغه فليتب بينه وبين ربه وليصلح ما أفسد من سمعته أمام سامعيه ويستغفر له.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 280
Position : 48679 (7 vues)