المتواتر (أصول الفقه، حديث)

Contenu

Titre
المتواتر (أصول الفقه، حديث)
Date
2012
Résumé
ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، عن جماعة مثلهم، حتى ينتهي به النقل كذلك إلى الرسول لَلِلِ. فيشترط لحصوله أمور ثلاثة: أن ينقل الخبر فئة كثيرة. فما نقله الأربعة ليس بمتواتر قطعاً، إلا أن البدر الشماخي لم يشترط عدداً محدداً. أن يكون عدد الناقلين لا يمكن في العادة تواطؤ مثلهم على الكذب؛ لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها، لا لمجرّد كثرتهم. أن يكونوا في خبرهم مستندين إلى المشاهدة؛ فغير المحسوس لا يكون الخبر به تواترياً. أن يكونوا عقلاء، لأن أخبار المجانين والصبيان لا يوثق بها. فإن نقل اللفظ بعينه سمي تواتراً لفظياً. وإن نقل المعنى فقط سمّي تواتراً معنوياً. والخبر المتواتر المستكمل لهذه الشروط يفيد العلم الضروري ويقطع بصدقه. ويتفرع عن ذلك مسائل كثيرة منها: وجوب اعتقاده إن كان من المسائل الاعتقادية. وجوب اتباعه والأخذ بمدلوله إن كان من المسائل العلمية. تفسيق من خالفه وإن كان متأولاً. ويرى أبو الحسين وغيره أن العلم بمدلول الخبر المتواتر ليس ضرورياً بل هو نظري.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
962

Position : 75487 (1 vues)