القِصاص (فقه، جنايات)

Contenu

Titre
القِصاص (فقه، جنايات)
Date
2012
Résumé
القصاص في اللغة: تتبع الأثر. ومن معانيه: القود، يقال: أقص السلطان فلاناً إقصاصاً: قتله قوداً. وفي الاصطلاح: هو أن يُفعل بالجاني على النفس أو على جارحة من الجوارح مثل ما فعل. يشترط في القصاص أمران: العمد في العدوان، والمماثلة في النفس، أو التكافؤ بين الجاني والمجني عليه، ورأي الإباضيَّة مع جمهور الفقهاء أن التكافؤ يكون في الإسلام والحرية. فيتحقّق بين الأحرار الموحّدين البلَّغ العقلاء، فيما بينهم، ويكون بين العبيد فيما بينهم. كما يكون بين المشركين فيما بينهم. ويقتصُّ موحِّدٌ من مشرك مطلقاً؛ لشرف الإسلام، لا عكسه. ولا يقتصُّ بالغ من طفل؛ لأن عمد الطفل بمثابة الخطأ والقصاص يختص بالعمد. ولا يقتصّ من مجنون. وخُصّ القصاص بالظهور، بإذن الإمام، وقيل: يجوز في الظهور والكتمان. ولصاحب القصاص أن يختار بين القصاص أو الأرش أو العفو أو الصلح. ويجب القصاص إن أراده صاحب الحق في عمد، ويجب كذلك في تلف عضوٍ وأما في إبطال عمل عضو كالعمى والصمم والخرس وزوال الشم وموت الحسّ، فيتعذر القصاص لعدم إمكان ضبطه، وتلزم دية ذلك العضو. ولا قصاص كذلك في المنقِّلة والهاشمة واللامّة والجائفة والنافذة، ولا في الجروح الخمس فوق الجلد؛ الصفراء والحمراء والسوداء والخدش والدامية الصغرى. ويكون القصاص في جراحات خمس تحته؛ الدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
790

Position : 58848 (3 vues)