القنوت (فقه، صلاة)
Contenu
- Titre
- القنوت (فقه، صلاة)
- Date
- 2012
- Résumé
- القنوت لغةً القيام والدوام، ومنه قوله ف : «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»* أي: قياماً. ويسمّى الدعاء في الصلاة قنوتاً، لأنه يكون في حال القيام. ويطلق القنوت أيضاً على السكوت، ودوام العبادة، والتسبيح، والخضوع. يرى الإباضيَّة أن الصلاة قنوت كلها، باعتبارها دعاء، كما قال تعالى: ( وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة: ٢٣٨]. ولهذا قال الربيع بن حبيب: القنوت طول القيام. أمَّا القنوت بمعنى الدعاء في صلاة الفجر قياماً؛ فيرى الإباضيَّة أنه منسوخ، وقد قنت النبي في لسبب، وزال سببه بعد ذلك. وقالوا بأن أحاديث القنوت نسخت بأحاديث دالة على النسخ لم يختلف في صحّتها، وإن اختُلف في ثبوت النسخ بها. واستدل أحمد الخليلي على النسخ بتحريم الكلام في الصلاة، وقد كان مباحاً في الوقت الذي كان فيه القنوت مشروعاً، والقنوت يعد من كلام الناس. وبأحاديث تدل على عدم بقاء مشروعيته، كحديث أنس أن النبي اللف : «قَنَتَ شَهْرا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ»** . وقد روي عنه الي أنه حينها كان يقنت في المغرب والفجر*** ولذلك فهو لا يرى مشروعية القنوت في الصلاة. واشترط بعض العلماء لصحة الصلاة خلف من يقنت عدم العلم بقنوت الإمام، وقال البعض بل تجوز ولو كان يعلم أنه يقنت؛ لأن القنوت جائز في مذهبه، ولم يفعله تشهياً وخروجاً عن مذهبه.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 806
Position : 75488 (1 vues)