القياس (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- القياس (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- القياس من أدلة الأحكام الأصليَّة، ويعتبر رابع الأدلة بعد الكتاب والسُّنَّة والإجماع. وتتفق المصادر الإباضيَّة على تعريفه بما لا يميزه عن تعريف سائر المصادر الأصولية العامة، وهو «حمل الفرع على الأصل في الحكم لمساواته في علة الحكم)». وقال ابن بركة: «هو رد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به لعلة نجمعهما». وأركان القياس أربعة: أصل، وفرع، وحكم، ووصف جامع بينهما. وحكم العمل بالقياس الوجوب، عند توفّر أركانه وشروطه، لأنه سبيل للكشف عن حكم اللّٰه تعالى في المسألة، وإلا ظلّت مسائلُ عديدة عارية عن حكم الشرع، وهو مناف لعموم الشريعة وشمولها. وقد يكون القياس محرَّماً إذا ناقض الأصول والنصوص، أو كان غير مستوف للشروط. والإباضيَّة مع الجمهور في الاعتماد على القياس والاحتجاج به واعتباره مسلكاً اجتهادياً لاستنباط الأحكام، ويرونه تالياً للكتاب والسُّنَّة والإجماع. والقياس أنواع: ففيه الجلي، والخفي، وقياس العلة، وقياس الدلالة.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 818
Pas de vue