الفتوى (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- الفتوى (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- الفتوى والفتيا لغة هي التعريف للأمر. وفي الشرع القول في مسألة شرعية. وهو أمر لا يجوز إلا لعالم بالكتاب والسُّنَّة وآثار العلماء وإجماع المجتهدين. ومن قال بالرأي في مسائل الدين عن جهل فهو هالك. ين والمفتي في حقيقة الأمر كاشف لحكم اللّٰه لا منشئ له. ويرى الإباضيَّة أن المفتي مرادف لمعنى المجتهد، ولا يصنفون أهل الفتوى إلى درجات، فإما مفت مجتهد، وإما غير مفت. وقد حدد الإباضيَّة صفات للمجتهد أجملها الوارجلاني بقوله: (إن الذي يجوز له الرأي والاجتهاد في النوازل، من كان عارفاً بوضع الأدلة مواضعها من جهة العقل والشرع والتوقيف فيها، ويكون عالماً بأصول الديانات وأصول الفقه، وعالماً بأحكام الخطاب في فنون الشريعة من العموم والخصوص، والأوامر والنواهي، والمفسَّر والمجمل، والمنصوص والنسخ. ويعلم من النحو واللغة وما يفهم به معاني الكلام، كلام العرب، فإنه يحتاجهما للقرآن والسُّنَّة والآثار. ويحتاج في السُّنَّة والآثار إلى طريقهما... فإن حُرم المجتهد شيئاً من هذه الشروط، كان راوية لا عارفاً، ومتفقهاً لا فقيهاً». لا يجوز لمن له قوة الاجتهاد الأخذ باجتهاد غيره، إلا إن كان الخلاف في الأحسنية، أو ضاق الوقت في حقه أو حق سائله، خلافاً لأبي العباس الذي يرى جواز ذلك مطلقاً.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 729
Position : 75489 (1 vues)