الفرض (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الفرض (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. وقيل: هو ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، وحدُّه في الشرع الإلزام. قال الشيخ اطفيَّش: («والفرض والواجب الفعل المطلوب طلباً جازماً». وقال البرادي: «ما ورد فيه خطاب المكلف افعلوه أو لا تتركوه، فإن قارنه العقاب على الترك أو تعقبه، فهو الواجب، وهو الفرض، وهو اللازم، وهو الحتم». وأكد السالمي أن اللازم والواجب والفرض أسماء مترادفة عند جمهورنا والشافعية خلافاً للحنفية الذين ميزوا بين الفرض والواجب. لكن يذهب بعض الإباضيَّة إلى قريب من رأي الحنفية، ومنهم ابن بركة وابن محبوب والثميني وسعيد بن خلفان الخليلي، إذ يرون أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظنّي. ومن أقسام الفرض: الموسع، وهو ما يسع وقته أداءه وأداء غيره من جنسه، ويجوز في أوله العلم بذلك المفروض والجهل به، كما يجوز فعله وتركه، والمضيق، وهو ما لا يسع وقته غير فرض واحد من جنسه، ولا يجوز جهله في أول الوقت ولا تركه كذلك، بل يجب اعتقاد وجوبه قبل وقته، فإذا حان وقته لزم المكلف فعله، وإلا ضاق عليه الوقت أو خرج ولم يبرأ من عهدة التكليف. وفرض العين: وهو ما يُطلب حصوله من كل واحد بعينه، كالصلاة المفروضة. وفرض الكفاية: وهو ما يطلب حصوله في الجملة من غير أن يلزم كل واحد بعينه، كصلاة الجنازة، ولكن إذا تركه الجميع أثموا جميعاً. ويرى إباضيَّة المغرب أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، بينما يرى بعض المشارقة أنها فرض عين، وهو ما رجّحه الشيخ أحمد الخليلي.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
737

Pas de vue