القران (فقه، حج)

Contenu

Titre
القران (فقه، حج)
Date
2012
Résumé
صفة القرن أن يحرم الحاج بالحج والعمرة معاً، ويحل منهما يوم النحر. ولا يجب عليه إلا طواف وسعي واحد للحجة والعمرة معاً؛ لقول عائشة: (وَأَمَّا الذِينَ أَهَلُّوا بِالحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَفًا وَاحِداً)»*. وحكم القارن أنه لا يطوف بالبيت ولا يسعى إلا بعد الوقوف بعرفة، وإن طاف فسد إحرامه، إلا طواف العمرة وسعيها فجائز قبل ذلك، وله أن يدخل المسجد ويقرأ القرآن ويذكر اللّٰه تعالى ويصلّي. واختلفوا في وجوب الهدي على القارن، فذهب الأكثر إلى وجوبه، ورجح أحمد الخليلي أنه لا يلزمه. ولا يلزم الهدي المقيمين بمكة بدليل قوله تعالى: (ذَٰلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) [البقرة: ١٩٦]، فقد اعتبر الإباضيَّة اسم الإشارة «ذلك» راجعاً إلى الهدي؛ وهو قول الجمهور خلافاً للأحناف. كما يطلق القران على جمع الصلاتين. وهو مسنون في حال السفر، وفي الغيم الذي لا يدرى به وقت، والمرض الشاق، والخوف من فوات مهجة أو مال. يكون القران من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الثانية ويجوز فيه التعجيل، أو التأخير أو التوسط بأن يؤخر الصلاة الأولى ويقدم الثانية؛ وهو ما يدعى «الجمع الصوري». ولا يجوز الاشتغال بكلام أو عمل بين الصلاتين إلا ما كان للضرورة، أو لإصلاح الصلاة.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
783

Pas de vue