القذف (عقيدة، فقه)

Contenu

Titre
القذف (عقيدة، فقه)
Date
2012
Résumé
القذف في أحكام الولاية والبراءة هو التبرُّؤ واللعن للمُحْدِث من غير شهادة وبينة. ويحكم الإباضيَّة على القاذف بالفسق وكفر النعمة. والقذف في باب الأحكام رمي إنسان باقتراف فاحشة أو نفي نسبه، وحدّه الجلد ثمانين جلدة بنص الآية، ويحكم عليه بالفسق وكفر النعمة ما لم يتب. وجاء في شرح النيل أن: «التعريض في القذف كالتصريح، وقيل: لا، وإن قال: أردت به القذف والتصريح، وكذلك التعريض إذا رجع للزنى كنفي النسب للأب لا للأم، وأما القذف بما يكره المقذوف غير الزنى فيؤدب فيه. وإن قذف جماعة حدَّ لكلّ واحد حداً، وقيل: حداً واحداً، وقيل: إن جمعهم بكلمة فواحدة كقوله: يا زناة، وإلا فكلّ واحد حدّ». واختلفوا في قبول شهادته بعد التوبة وهو رأي جمهور الإباضية، فلا تقبل شهادته أبداً إلا بعد التوبة، والإصلاح في الدين، وأداء المفروض، والانتهاء عن المحجور، وإذا تبيّن منه ذلك وعرفت منه حقيقة الإيمان والعمل بالصالحات والمسارعة إلى الخيرات قبلت توبته وثبتت ولايته وجازت شهادته فيما يستقبل، إلا في الحكم الذي شهد فيه بالزور فإنه لا تقبل شهادته فيه أبداً في قول أصحابنا.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
774

Position : 58849 (3 vues)