الظهار (فقه، أحوال شخصية)
Contenu
- Titre
- الظهار (فقه، أحوال شخصية)
- Date
- 2012
- Résumé
- لظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ حرام عليّ كظهر أُمي، أو مثل ظهر أُمي. ويلزمه حكم الظهار، وهو حرمة زوجته عليه حتى يؤدي كفّارة. ووقّت له الإباضيَّة بأربعة أشهر حملاً للظهار على الإيلاء، فإن مسّها قبل التكفير حرمت عليه، وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرجت منه بالظهار، وفي لزوم الكفارة بعد خروجها منه خلاف؛ فقال أهل المغرب: عليه الكفارة لأنها تجب بنفس الظهار سواء تزوجها أم تركها، وهو قول أحمد الخليلي من المشارقة. وذهب السالمي إلى عدم لزومها إن خرجت ولو تزوجها بعقد جديد. ويشمل حكم الظهار تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، وسواء أذكر منها الظهر أو البطن أو غيرهما مما لا يجوز له النظر إليه، أو لم يذكر. ولفظ الظهار الصريح أن يقول: «أنت عليَّ كظهر أُمي» أما الكنايات كأن يقول: «أنتِ عليّ مثل أُمي» فجعله بعضهم ظهاراً، واشترط آخرون أن تكون نيته الظهار، إذ يحتمل أن يقصد التقدير والمحبة أو غير ذلك، وهو الأرجح.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 616
Pas de vue