العام (أصول الفقه)

Contenu

Titre
العام (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
عرفه السالمي بقوله: «العام لفظ دلَّ دفعةً على ما لم يكن منحصراً)». وقال الوارجلاني والملشوطي: «هو ما عمّ شيئين فصاعداً». وحكمه أن يُحمل على استغراقه، قال الوارجلاني: «وقولنا إن العام يُحمل على تعميمه واستغراق جنسه، وليس علينا غير هذا، حتى يرد بيان بأنه مخصوص». فإذا ورد الخطاب بعموم أمر فالواجب إجراء العموم على ظاهره. ولذلك يرى ابن بركة أن سهم المؤلفة لم ينسخ، وهو باق في كل عصر وُجدوا، ووُجد الإمام معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ واحتيج إلى تأليفهم، فلم يجز لأحد أن يدعي النسخ أو الخصوص في هذا المقام، لعدم قيام دليل عليه من كتاب أو سُنَّة أو إجماع. فوجب إجراء الخطاب على العموم حيث يقع الأمر والنهي، ليتمّ استيعاب المذكورين في الخطاب بالحكم، ويكون الخروج من عهدة التكليف بيقين. ذهب الإباضيَّة إلى أنه لا عموم للمقتضى. والأفعال لا يصح فيها العموم لأنها لا تقع إلا على وجه معين، ومنها أفعال النبي وَلِلعه. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن دلالة العام ظنية لاحتمال التخصيص، فينبني على ذلك أن دلالة العام عندهم لا توجب الاعتقاد، لأن الاعتقاد ثمرة القطعي. وذهبوا إلى وجوب العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص. ذهب العوتبي وابن بركة إلى أن أقل الجمع اثنان، وذهب الوارجلاني أن أقله ثلاثة، وقال السالمي أقله ثلاثة حقيقة، واثنان مجازاً.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
687

Position : 75489 (1 vues)