العدالة (فقه، وصايا)

Contenu

Titre
العدالة (فقه، وصايا)
Date
2012
Résumé
العدالة في باب الوصايا هو أن يوصي الأب أن يزوَّج أبناؤه الذين لم يتزوجوا في حياته من ماله، إذا كان قد زوّج غيرهم قبل ذلك، حتى يتم العدل بين الأبناء في هذه المعاملة. والعدالة عادة حسنة يعين بها الوالد القادر أولاده على الإحصان. وهي تخص أولاد الميت من صلبه، ولا تجب بينهم وبين من دونهم من الحفدة. من يثبت العدالة في الوصية يلحقها بجملة الديون الثابتة في ذمة الموصي؛ لذلك فهي تخرج من التركة من جملة الديون، بَيْدَ أنها تتميز عن سائر الديون الأخرى في أحكام منها: - أنها لا تلزم الورثة، إذا لم يوص بها الهالك. - أنها لا تحاصص الغرماء، إذا ضاقت التركة عن الديون، وهذا عند الأكثر، وقال البعض: إنها تحاصص الديون. أما مقدارها فغير منضبط، وإنما تقدر بحسب نظر الوكيل بناءً على العرف، وبما يتناسب وتزويج السابقين من الأولاد. وذكر أحمد الخليلي الخلاف في مسألة تزويج الولد هل هو حق له على الأب أم لا؟ فبناءً على أنه حق واجب على الأب فليس له أن يوصي للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم بالعدالة؛ لأن حقهم لم يجب عليه لعدم بلوغهم، وعليه فالوصية بذلك باطلة، إلا إن أقرّها الورثة. أما بناءً على أنه غير واجب عليه، وزوّج البلّغ منهم فعليه أن يوصي لغير البلّغ بالعدالة، ولم يرجح أيّاً من القولين. وأسقط بعض العلماء العدالة إن وجد مقتضٍ لتفضيل أحد الأولاد كأن يكون معوقاً أو مريضاً مرضاً مزمناً.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
629

Position : 75489 (1 vues)