العزيمة (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- العزيمة (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- عرَّف السالمي العزيمة بأنها اسم للحكم الأصلي في الشرع، بقطع النظر عن كونه مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. أو ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار العباد. ويقابلها الرخصة وهي حكم مخفف مراعى فيه أعذار المكلفين. وتختلف النظرة إلى بعض الأحكام، هل هي من قبيل الرخصة أم العزيمة، مثل قصر الصلاة في السفر فيراها جمهور الإباضيَّة عزيمة لا يجوز تركها، ومستندهم في ذلك أن النبي في لم يتم صلاة في السفر قط، فدلَّ على عدم جواز الإتمام في السفر، ولو كان رخصة لأوضح النبي تلف ذلك بقوله أو فعله ولو مرة واحدة، أما الجمع بين الصلاتين في السفر فهو رخصة لأن النبي الالف لم يكن يجمع إلا إذا جدّ به المسير. وكذلك اختلفوا في التيمم هل هو رخصة أم عزيمة، فمن جعله عزيمة أجاز للمتيمم أن يصلي به ما لم يحدث ولو صلاة يوم أو أكثر، ولم يوجب القضاء على من تيمم في سفر معصية، أو تيمم بمغصوب أو مسروق. ومن جعله رخصة قضى بعكس ذلك. والأكثرون على أن التيمم رخصة لا عزيمة.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 656
Pas de vue