العلَّة (أصول الفقه)

Contenu

Titre
العلَّة (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
العلَّة هي: العلامة الدالة على وجود الحكم. وعرَّفها الوارجلاني بأنها: «ما غلب على الظن أنه المعنى الذي من أجله صدر الحكم». وذهب ابن بركة والعوتبي إلى أن صحة العلة تدرك من وجهين: - أن تنصبّ العلّة فتجري في معلولاتها، ولا يمنع من جريانها نصِّ فإذا جرت في معلولاتها، ولم يكن هنالك مانع من جريانها عُلم صحّتها. - ما يوجد الحكم بوجودها، ويرتفع بارتفاعها. واتفق الإباضيَّة، على أنه يشترط في العلة أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً. ويرى السالمي أن التعليل لا يكون إلا بالوصف المتميز الصالح للتعليل دون ما عداه من الأوصاف، ولا يكون إلا في المعقول من الأحكام. كما يرى عدم التعليل باسم الجنس، لأن الشارع لم يعلق الأحكام بألفاظ اللغة، خلافاً لابن بركة الذي يرى جواز التعليل به. وذهب الوارجلاني إلى جواز التعليل بالعلة المركبة، والبدر الشماخي إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة. ولكن دون جريان القياس بها. وهو الذي رجّحه السالمي. ذهب الإباضيَّة إلى منع تخصيص العلة مطلقاً سواء كانت منصوصة أم مستنبطة.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
672

Position : 75489 (1 vues)