الغرة (فقه، جنايات)

Contenu

Titre
الغرة (فقه، جنايات)
Date
2012
Résumé
الغرة قيمة دية الجنين إذا أجهض. لا دية للنطفة عند أكثر الإباضيَّة، وتجب الغرة في مراحل الحمل الأخرى. جاء في كتاب الديات: «وإن كان السقط نطفة فلا يؤخذ به في الحكم، ولكنها تباعة عليه فيما بينه وبين الله». وقال القطب اطفيَّش: («ولا غرة ولا دية في نطفة يذيبها الماء». وذهب البعض إلى وجوب الغرة في النطفة. جاء في شرح الدعائم: «ومن ضرب امرأة فألقت نطفة فديتها تسعون درهماً وإن طرحت عظاماً فديتها ثلاثمائة وستون درهما». وذكر القطب اطفيَّش الخلاف في مقدار الغرة وأنها قد تكون عبداً أو أمة أو عشراً من الإبل أو مائة شاة، أو غيرها، فحصر تسعة عشر قولاً. إذا كان الإسقاط عمداً وجب أداء الغرة تامة بلا تقسيط. تجب الغرة في مال الجاني ما لم تبلغ مقدار عشر الدية الكاملة، فإذا بلغت كانت على العاقلة، ورجح القطب اطفيِّش أن ما زاد على ثلث الدية فهو على العاقلة، أما ما نقص عن ذلك فعلى الجاني، أو وليّه إن كان صبياً.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
705

Position : 64701 (2 vues)