الجنابة (فقه، طهارات)

Contenu

Titre
الجنابة (فقه، طهارات)
Date
2012
Résumé
الجنابة خروج المني بالرؤيا أو التشهي أو الجماع أو نحو ذلك من الأفعال. وإن خرج المني عن انتشار واضطراب ولذة فهو النَّطفة الحيَّة، والغسل منها واجب بالإجماع، وإلّا فهو النَّطفة الميِّتة. وقد اختلفوا في وجوب الغسل من النطفة الميتة، كأن يخرج المني من المجامع بعد أن اغتسل فقيل: يعيد الاغتسال دون الصلاة، وقيل: لا يعيد. لذلك أوجبوا التبول بعد الإنزال، لإخراج ما بقي من المني في المجرى. يرى الإباضيَّة وجوب إمرار اليد على كامل البدن عند الاغتسال من الجنابة. ورجَّح أحمد الخليلي إجزاء تعميم الجسد بالماء دون إمرار اليد بشرط تتبع مغابن الجسد. المضمضة والاستنشاق واجبتان في الاغتسال، لأن تجويف الفم والأنف من البشرة ولا بد من إنقائهما مع بقية البدن. وفي وجوب الغسل على المرأة بلا جماع خلاف، فقيل: لا يجب عليها، وهو قول الربيع بن حبيب، وقال أبو إسحاق الحضرمي: وأحسبه قول الجميع، وقيل: يجب، وهو ترجيح السالمي وأحمد الخليلي. والجنابة حدث مانع من الصلاة، وتلاوة القرآن، والطَّواف بالبيت، ويرى الإباضيَّة أن الجنابة تمنع الصوم كما تمنع الصلاة، فلا يصح صوم الجنب، لحديث أبي هريرة عن النبيّ لي قال: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصبَحَ مُفْطِراً»". ونقض الصوم بالجنابة مُجمع عليه بين الإباضيَّة، للحديث المذكور، وخالفهم في ذلك جمهور المذاهب الأخرى استناداً إلى حديث عائشة وأم سلمة أن النبيَّ وَل في كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً من غَيْرِ احتلام في رمضان ثُمَّ يَصُومُ"، فعملوا به ورجحوه على حديث أبي هريرة. وافتى جابر بن زيد بفساد صوم من أصبح جنباً سواء كان ذلك في الفرض أم القضاء أم النفل، إلا إن نام ولم يعلم بجنابته حتى أصبح، فيلزمه المبادرة إلى الغسل، وإلا كان مضيّعاً. والقول بالترجيح بين حديث عائشة وأم سلمة وحديث أبي هريرة غير ظاهر لاحتمال الجمع بين الحديثين، بأن يجعل الحديث الأول خاصاً به وَلي، ويجعل الثاني عاماً لغيره. لأن أقوال النبي في مقدمة على أفعاله في البيان عند أكثر أهل العلم بالأصول، لاحتمال أن يكون الفعل مخصوصاً به، أما القول فهو على عمومه لا احتمال فيه. واهتم الإباضيَّة بالقضية من جوانب أصولية أخرى، فاعتبروا الحديث مخصصاً لعموم القرآن في قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ) [البقرة: ١٨٧]، فخصَّ الحديثُ من ذلك مقدار ما يغتسل فيه الجنب من الليل، فلا يدخل في الرفث المباح. والأكل والشرب ليسا كالوطء، لأنه إذا تبيّن الفجر أمكن الكف عن الأكل والشرب بخلاف الوطء، والاستثناء في الآية ورد بعد جمل متعاطفات، فيعود إلى الأخيرة منها، وهو الأكل والشرب - وهما كشيء واحد - لا إلى مجموع الجمل. وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب. كالصلاة تجب في الوقت، ولا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت إلا بقدر ما يجب للطهارة والوضوء وأدائها. وإلا وقعت خارج الوقت، فيُعدّ صاحبها مُضَيِّعاً. وكذلك أُحل الجماع كامل الليل حتى يبقى من الوقت ما يكفي للاغتسال. كما أن من أصول الإباضيَّة تقديم الحظر على الإباحة، وتقديم الخبر المثبت للفعل على الخبر النافي له. وقاسوا الجنابة على الحيض والنفاس، إذ لا تصح الصلاة بهذه الثلاثة، ولا يصح الصوم مع الحيض والنفاس، فصار من المناسب إلحاق الجنابة بهما في الحكم، فاستوى الجميع، بجامع الحدث، فلا يصح مع الجنابة صيام. من أجنب بلا تسبب من لمس أو نظر أو تشه في نهار رمضان فلا فساد عليه، لكن عليه أن يسارع إلى الغسل في الفور، وليس له التواني بغير مانع. ويُعدُّ من الموانع ما فيه خوف الفوت كإنقاذ غريق أو إطفاء نار، ومنهم من توسَّع فاعتبر إجابة الولد لولده، أو الزوجة لزوجها لأمر من أمور الدنيا عذراً مبيحاً لتأخير الغسل. واختُلِف فيمن أخَّره متعمداً، فقيل: عليه قضاء يومه وهو ما أفتى به كثير من المعاصرين، منهم إبراهيم بيُّوض وأحمد الخليلي والبكري. وقيل: قضاء ما مضى، وهو ترجيح الثميني، بناءً على القول بأن رمضان فريضة واحدة كالصلاة، إذا فسد بعضها من ركوع أو سجود فسد سائرها. وأوجب البعض عليه الكفارة منهم القطب اطفيَّش، ولم يوجبها أكثرهم لحصول الشبهة بتعارض الأدلة.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
199

Position : 52441 (5 vues)